السيد السيستاني
177
فقه الحضارة
المال ، بل وإن كان حربيا مباح المال ، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملك وديعته ولا بيعها على الأحوط ، والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها ، فقد أدى ما هو تكليفه ، وخرج عن عهدته ( 1 ) .
--> ( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 197 .